اخر الأخبار

وزارة التربية الوطنية تعلن عن تنظيم مباريات لتوظيف أساتذة للتعليم العالي المساعدين ابتداء من يوم الاثنين21 ماي 2012

في إطار إصلاح منظومة التكوين بوزارة التربية الوطنية وعلى إثر إحداث المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وطبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.96.804 الصادر في 19 فبراير 1997 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا، ولاسيما المادة 21 منه، وعملا بمقتضيات القرار رقم 1243.97 الصادر في 31 يوليو 1997 بتحديد إجراءات تنظيم المباراة الخاصة بتوظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين بمؤسسات تكوين الأطر العليا، تعلن وزارة التربية الوطنية عن تنظيم مباريات لتوظيف أساتذة للتعليم العالي المساعدين ابتداء من يوم الاثنين21 ماي 2012...

تحميل الإعلان

تنسيقية العالم القروي بشفشاون تخوض اضرابا ل 4 ايام


مسلسل التضييق على التنسيقية الوطنية للسلم 9



توصل الأخ هشام الهواري المنسق الجهوي للتنسيقية الوطنية للسلم التاسع بجهة سوس ماسة درعة  باستفسار من النيابة نتيجة مراسلة من مدير المؤسسة الذي كال له اتهامات عديدة لا أساس لها من الصحة و موقع الجريدة التربوية يعلن تضامنه الكامل مع الأخ هشام الهواري.

الوزير يرد على طلب تنسيقية المجازين


المجازون يمددون الاضراب ليومين


جريدة المساء تنقل وقفة الكرامة للأساتذة



المنظمة الديمقراطية للشغل تطالب بتعميم التعويض عن العمل بالعالم القروي


بيان استنكاري من فدش بتاوريرت


وضعية الخصاص و الفائض حسب الجهات و النيابات

وضعية الخصاص و الفائض حسب الجهات و النيابات لكل الفئات

التنسيقية الوطنية للسلم التاسع بسوس ماسة درعة تعلن عن اضراب 27و28 مارس


اضراب النقابات الأكثر تمثيلية بتاوريرت


بيان الاتحاد العام الديمقراطي للشغالين


بيان الاتحاد الوطني للشغل



بيان اضراب المجازين يومي 26 و 27 مارس 2012


التنسيقية الإقليمية للمتضررين من التقسيم الإداري بوزان تهدد باضراب مفتوح


السباق نحو تعويضات المناطق النائية

يبدو أن السباق نحو الظفر بتعويضات العالم القروي أو المناطق النائية و الصعبة أصبح محموما اذ تعلن تنسيقية التعويض عن العمل بالعالم القروي بخنيفرة في بيانها تحت رقم 2 خوض إضراب إقليمي يومي 21 و22 مارس 2012 بالاضافة الى تنسيقيات في طور التشكيل كتنسيقية اساتذة العالم القروي بمراكش تانسيفت الحوز التي ستعقد اجتماعا تأسيسيا للمكتب الجهوي لتنسيقية اساتذة العالم القروي لجهة مراكش  يوم الاحد 25 مارس 2012 ابتداءا من الساعة 10 صباحا.

تنسيقية العالم القروي لاقليم العرائش تعلن اضراب يومي 27 و28 مارس


النتائـج النهائيـة لامتحانات الكفاءة المهنية – دورة 2011









الارشيف
لنتائـج النهائيـة لامتحانات الكفاءة المهنية – دورة 2011
النتائـج النهائيـة لامتحانات الكفاءة المهنية – دورة  2011 9744 مترشحا يجتازون بنجاح امتحانات الكفاءة المهنية دورة 2011
تعلن وزارة التربية الوطنية أن النتائـج النهائيـة لامتحانات الكفاءة المهنية الخاصة بجميـع الهيئـات والفئـات – دورة  2011،  سيتم الإعلان عنها يوم السبت 17 مارس 2012، بالأكاديميات الجهويـة للتربيـة والتكويـن، وبنيابات الوزارة ، وكذلك على الموقع الالكتروني للوزارة www.men.gov.ma.

و قد أسفرت نتائج هذه الامتحانات عن نجاح ما مجموعه 9744 مترشحا ومترشحة من أصل 45139 مترشحا ومترشحة، منهم  8957 من هيئة التدريس و340 من هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي؛ فيما نجح 26 مترشحا من هيئة المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي و16 يمثلون هيئة التسيير والمراقبة المادية والمالية و392 من هيئات الأطر المشتركة و13 من هيئة المهندسين.
 


 

بيان اضراب 21 و 22 مارس للنقابات المستقلة


الدخول التربوي 2013-2012




لجنة قيادة لإعداد برنامج متكامل لتدبير الدخول التربوي المقبل
شدد وزير التربية الوطنية السيد محمد الوفا على ضرورة إعداد برنامج متكامل ودقيق لتدبير السنة الدراسية المقبلة، واتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الشروط المادية والتربوية والإدارية في الدخول التربوي 2013 / 2012.

و دعا خلال اجتماع انعقد امس الأربعاء بمقر الوزارة مع أعضاء لجنة قيادة لإعداد الدخول التربوي المقبل ، إلى الحرص على أن تكون البناءات المدرسية والتجهيزات المرتبطة بها جاهزة مع بداية الدخول المدرسي المقبل، سواء منها تلك التي هي في طور الإحداث أو التوسيع أو إعادة التأهيل، والسهر على تتبع إجراءات توفير الكتب المدرسية، وبذل الجهود الكافية لإنجاح المبادرة الملكية "مليون محفظة" وكافة المبادرات الخاصة بمجال الدعم الاجتماعي لفائدة التلاميذ، خاصة بالعالم القروي. كما أكد على ضرورة الإعلان عن نتائج الحركات الانتقالية الوطنية والجهوية والإقليمية وتعيين مختلف خريجي مراكز التكوين قبل 15 يوليوز من السنة الجارية، تفاديا لكل تعثر محتمل للدخول التربوي، خاصة ما يرتبط منه بمجال تدبير الموارد البشرية.

و أشار إلى اهمية مصاحبة وتتبع العمليات الخاصة بالدخول التربوي و إشراك جميع الفاعلين الإداريين والتربويين والاجتماعيين في إنجاحها، ووضع مخططات تواصلية لفائدة آباء وأمهات وأولياء التلاميذ لإخبارهم بأهم محطات السنة الدراسية.

و طالب السيد الوزير أعضاء لجنة القيادة بإعداد دليل خاص بالدخول التربوي يوضح كل الإجراءات والعمليات المرتبطة به، يتم تعميمه على مديرات ومديري المؤسسات التعليمية والنيابات الإقليمية والأكاديميات.
تحميل البلاغ

لقاء تواصلي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم باقليم مولاي يعقوب


تعويضات العالم القروي توحد بين النقابات الأكثر تمثيلية


زومي تطالب بتعويضات المناطق الصعبة و النائية


التقويم والامتحانات بسلك التعليم الابتدائي


المراسلة 12-246 حول التقويم و الامتحانات بسلك التعليم الابتدائي برسم الموسم الدراسي 2012-2011
 
المراسلة 12-246 حول التقويم و الامتحانات بسلك التعليم الابتدائي برسم الموسم الدراسي 2012-2011...تحميل المراسلة

مراسلة المكتب المحلي بأصيلة (ج.و.م.ت) إلى كل من : السيد وزير التربية الوطنية السيد محمد الساسي مدير المركز الوطني للتقويم و الإمتحانات

لتحميل المراسلة


النقابات بنيابة انزكان تحتج على الوضع الأمني بالمؤسسات التعليمية


الاتحاد المغربي للشغل بتاونات يندد


اضراب وطني في قطاع التعليم


 النهار المغربية : 13 - 03 - 2012
يخوض رجال التعليم إضرابا وطنيا عن العمل بومي 21 و22 مارس الجاري في كل مؤسسات وإدارات وزارة التربية الوطنية، دعت إليه الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، نتيجة ما أسمته فشل مختلف إصلاحات المنظومة التربوية ونتيجة اعتماد المقاربة التجزيئية والاختزالية، عوض المنظور الشمولي الذي يربط إصلاح النظام التربوي التكويني بمختلف الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وطالبوا الجامعة الوطنية في بيان لها وزارة التربية الوطنية، بالتعجيل في تفعيل بنود اتفاق 26 أبريل 2011 (خاصة الدرجة الجديدة.. الترقية بقاعدة التسقيف..)، والإسراع بجعل حد لمأساة معتقلي الزنزانة 9 وذلك بالاستجابة لكافة مطالبهم العادلة والمشروعة. والاستجابة السريعة لمطالب مختلف الفئات التعليمية التالية : الإدارة التربوية من مديرين وحراس عامين ونظار ورؤساء الأشغال.. - الدكاترة "دون تجزيء لملفهم" - المبرزون - المجازون بالابتدائي والإعدادي - حاملو الماستر - ملحقو الاقتصاد والإدارة والملحقون التربويون - مفتشو التوجيه والتخطيط - المساعدون التقنيون - المساعدون الإداريون – التقنيون.. متفقدو التعليم الأولي والمنسقون - أساتذة مدرستكم.. التربية غير النظامية ومحو الأمية - أساتذة سد الخصاص.. وتعميم التعويض عن العمل بالعالم القروي على كل المعنيين به، وتسوية وضعيتهم المالية بأثر رجعي منذ 2009. والتخفيض من ساعات العمل (إنهاء العمل بالساعات التطوعية)، وتقليص عدد أيام العمل الأسبوعية بالعالم القروي إلى 5 أيام. وجعل حد للخصاص المهول في الموارد البشرية بما يوفر شروط العمل اللائق ويحقق الجودة والمردودية.. والإسراع بإخراج نظام أساسي جديد يتجاوز ثغرات النظام الحالي، ونظام تعويضات يحقق تكافؤ الفرص مع باقي موظفات وموظفي الوظيفة العمومية، من جهتهم، أصدر أعضاء المكتب الوطني للتنسيقية الوطنية لموظفي التعليم المرتبين في السلم التاسع والمتضررين من الترقية بيانا يحمل رقم 22 ينددون فيه بالممارسات التي قوبلوا بها أثناء تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم بالرباط، ويحملون مسؤولية التدخل الأمني للحكومة الحالية. طالبوا من خلالها بترقية استثنائية إلى السلم 10 من تاريخ استيفاء الشرط، وبأثر رجعي مالي وإداري لكل المستوفين لشرط 15 سنة أقدمية عامة منھا 6 سنوات في السلم 9 كما يطالبون بترقية استثنائية إلى السلم 10 بأثر رجعي مالي وإداري لكل المستوفين 10 سنوات في السلم 9، وترقية استثنائية إلى السلم 11 لكل من قضى 25 سنة من العمل .

بلاغ اخباري حول استقبال وزير التربية الوطنية لأعضاء التنسيقية الوطنية لجمعيات الحراس العامين والنظار

ستقبل السيد وزير التربية الوطنية الوطنية في اجتماع هو الأول من نوعه أعضاء التنسيقية الوطنية للجمعيات الإقليمية للحراس العامين والنظار وذلك بحضور السيد شفيق ازيبة مدير الموارد البشرية. والسيدة فاطمة وهمي المكلفة بادارة مجال
التواصل والشراكة بقاعة الاجتماعات بوزارة التربية الوطنية يوم الإثنين12/03/12 ابتداء من الساعة الثالتة بعد الزوال
وبعد استماعه إلى مختلف الاقتراحات والأفكار المطلبية التي استعرضها أعضاء التنسيقية تناول السيد لوزير الكلمة متفاعلا وبشكل شمولي مع أهم التصورات التي استحضرها المتدخلون .
وعليه وبعد أن ذكر السيد الوزير بالدور المحوري الذي تضطلع به إدارة الحراسة العامة والنظارة ورئاسة الأشغال والتي اعتبرها جزء لا يتجزآ من الإدارة التربوية.أشار مؤكدا على كون أهم الأفكار المطلبية والتصورات المستعرضة في الاجتماع سيجيب عنها النظام الأساسي المرتقب والذي من المتوقع ان يضع ضمن أولوياته ما يلي..
1- تحقيق الاستقرار في المنظومة التربوية من خلال إنصاف جميع الفئات ومحاربة الفئوية التي اعتبرها السيد الوزير تهدد التعليم في عمقه.
2-إنصاف كل الفئات الإدارية بما فيها فئةالحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال من خلال وضع إطار خاص بمختلف اطر الإدارة التربوية يحدد بموجبه مهام كل فئة بدقة .مشددا على أن الحراسة العامة والنظارة ورئاسة الأشغال ستأخذ موقعها اللائق في إطار الإدارة التربوية. 3- القطع مع مختلف أشكال التكوينات السائدة حاليا والتي تهم كل اطر الإدارة التربوية وإعادة النظر في شكلها ومضمونها وأطرها من خلال إنشاء مركز جديدة متخصصة في التكوين .
وفضلا عن هذه المحاور المرتبطة بالقانون الأساسي فقد شدد السيد الوزير في تجاوبه مع المطالب الأخرى على ما يلي:
- احدات تغييرات في الامتحانات المهنية الخاصة بالحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال بشكل
يجعل مضامينها متكيفة مع مجالات اشتغالهم.
- تاكيد السيد الوزير فيما يخص السكن الوظيفي على أن هناك تصور أولي يسعى الى إشراك مؤسسة محمد السادس للتربية والتكوين للمساهمة في حل هذا المشكل.
- دعا الحاضرين إلى مزيد من التواصل مستقبلا من خلال اطلاعه على التوصيات التي من المتوقع ان يصدرها المؤتمر التاسيسي المرتقب للجمعية الوطنية للحراس العامين والنظار ورؤساء الاشغال ببوزنيقة .
وفي ختام اجتماعه ركز السيد الوزير على ضرورة استثمار كل الجهود من اجل رد الاعتبار للمؤسسة العمومية والارتقاء بمكانتها في المجتمع .
عن التنسيقية الوطنية لجمعيات الحارسات والحراس العامين والنظار

يوم تكويني تحت شعار"التدبير التشاركي دعامة أساسية لبناء المؤسسات "





الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب
الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بالمغرب
اليوم التكويني تحت شعار " التدبير التشاركي دعامة أساسية لبناء المؤسسات "
احتضن المركز التربوي الجهوي محمد الخامس بآسفي يوما تكوينيا تحت شعار"التدبير التشاركي دعامة أساسية لبناء المؤسسات " لفائدة أعضاء المكاتب المحلية المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة لأقاليم آسفي – اليوسفية – سيدي بنور – الجديدة وذلك يومه الأحد 11 مارس 2012 ابتداء من الساعة 10 صباحا .
يأتي هذا اللقاء في إطار تقوية قدرات المكاتب المحلية من حيث التنظيم والتسيير،وتحيين معارفها حول التدبير التشاركي للعمل النقابي وفق مقاربة الحكامة الجيدة . وذلك بإشراف الأخ عبد الرحيم مفكر بصفته الكاتب الجهوي للنقابة وكل من السادة مصطفى مرشد نائبه الأول وسعيد لعريض نائبه الثاني ويوسف مهيلي الكاتب الإقليمي بآسفي ، وبعد الافتتاح بآيات بينات من الذكر الحكيم، تقدم الأخ سعيد لعريض - المسؤول عن التكوين- بكلمة ترحيبية وتوجيهية، رحب من خلالها بالحضور الكريم معتبرا أن العمل النقابي في بلادنا يعاني من عائقين ، عائق خارجي : يتمثل في فساد مؤسسات الدولة ومنها الأكاديميات والنيابات بسبب وجود لوبيات الفساد التي اغتنت بالمال العام، وعائق داخلي : يتمثل في فساد العمل النقابي الذي تحول من آلية لرفع المظلومية عن رجال التعليم إلى وسيلة انتهازية ووصولية ...وبصفتنا منظمة - يقول سعيد لعريض – لها مرجعية إسلامية يجب علينا مواجهة هذه المعيقات وتجاوز مصالحنا الضيقة عن طريق نهج الشورى والمسؤولية والرفع من وثيرة النضال الشريف ...في نفس السياق تطرق السيد عمر بودير وهو مسؤول عن حركة التوحيد والإصلاح بآسفي إلى طبيعة العلاقة بين النقابة والحركة باعتبارها علاقة تشاركية قاسمهما المشترك هو العمل الدعوي والإصلاحي مؤكدا عدم تدخل الحركة في اختصاصات النقابة ومذكرا بأخلاقيات العمل النقابي المرتكز على الوعي والصدق في النضال والتجرد والإخلاص في أداء الرسالة والعدل في الحقوق... والابتعاد عن المنطق التبريري والتستر عن الإختلالات، مع ضرورة استحضار شعار الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب "الواجبات بالأمانة والحقوق بالعدالة " وفي ذات السياق طرح الأخ عبد الجليل البداوي العضو البارز في حزب العدالة والتنمية بآسفي مجموعة من المرتكزات الأساسية التي ينبغي أن تتوفر في أي عمل نقابي : المرجعية الفكرية – الديمقراطية الداخلية – القدرة على التوسع – الهيكلة ، مركزا على الآليات الكفيلة بتنزيل مضامين المرجعية الإسلامية على أرض الواقع .
ومن جانبه ذكٌر الأخ مصطفي مرشد نائب الكاتب الجهوي بالظرفية التي ينعقد فيها هذا الجمع والتي تعرف تحولات كبرى على المستوى السياسي و الإجتماعي و الإقتصادي في محيطنا العربي ، بالإضافة إلى الإستحقاقات الإنتخابية المقبلة ،مشيرا أيضا إلى الإقبال الكبير على الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب عامة والجامعة الوطنية لموظفي التعليم بالمغرب بصفة خاصة، بفضل الديمقراطية الداخلية معتبرا أن المناضل الحقيقي من منظور الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب ليس هو المناضل القطاعي بل هو المناضل العضوي الذي يعمل على كافة الواجهات .
واستهل الأخ عبد الرحيم مفكر مداخلته بالتساؤل عن موقع العمل النقابي بالمغرب ، معتبرا أن رهان السلطة السياسية في المغرب منذ الاستقلال بل وقبله كان يرتكز على منطق إبعاد وإقصاء أي عمل نقابي في البلاد مستنتجا أن ضمان صيرورة العمل النقابي الجاد يتأتى بالتسلح بالمرجعية ،مشيرا إلى أن الفقه السياسي يستند على شقين التنظيم الحزبي و التنظيم النقابي ، غير أن هناك فرق بين تحزيب العمل النقابي وتسييسه لكن ما يفقد مصداقية العمل النقابي في بلادنا هو تحزيب العمل النقابي وهذا أمر خطير على حد قوله .
ويضيف الأخ عبد الرحيم مفكر أننا لسنا منظومة ماركسية ولا منظومة ليبرالية بل نحن في الجامعة لنا خيار ثالث ،خيار منظومة ذات مرجعية إسلامية تقوم على مبادئ أساسية يحكمها الوازع الأخلاقي وهي : مبدأ الاصالة –مبدأالإلتزام بالقصد أي الإلتزام بالخط والمسار النضالي – مبدأ المسؤولية أي القيام بالواجبات قبل المطالبة بالحقوق – مبدأ الشورى والديمقراطية (الإبتعاد عن الكولسة ) – مبدأ الاستقلالية حيث تساءل عن طبيعة العلاقة بين النقابة وحركة التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية وخلص إلى القول أننا نشترك في المرجعية الإسلامية ونختلف في اتخاد القرارات ...
بعد هذه المداخلات النظرية تم توزيع الكتاب المحيين المشاركين في اليوم التكويني إلى أربع ورشات/لجان وهي :
- لجنة المخطط الإستعجالي التابعة للجامعة الوطنية لموظفي التعليم
- لجنة التعاضدية ومؤسسة الاعمال الإجتماعية
- لجنة التسيير الإداري والمالي
- ورشة اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء .
إثر ذلك قامت اللجان المذكورة بصياغة مجموعة من التوصيات ذات طبيعة مطلبية من أجل رفعها للمكتب الجهوي وقد حظيت هذه التوصيات بالمصادقة عليها بالإجماع من طرف الجمع العام.
وفي الختام أشاد الجميع بأجواء الشفافية والتجرد والصدق التي طبعت أشغال اليوم التكويني المنظم من طرف المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم .

جمعية المديرين تطالب بحركة استثنائية قبل اسناد المناصب الجديدة






توضيح واستنكار

استهجان القرار اللاقانوني بتجميد عضويتي، في غيابي، ضمن ما تبقى من الأمانة الوطنية المهترئة للجامعة الوطنية للتعليم التي عمرت 17 سنة!!!

بلغني كما بلغ لعديد من مناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية للتعليم أن ما سُمي زورا مجلسا وطنيا للجامعة الوطنية للتعليم انعقد بالمقر المركزي للإتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء يوم السبت 10 مارس 2012، وبهذه المناسبة أسجل ما يلي:
1- إن اللقاء الذي تم بالمقر المركزي لا يمت بصلة لمواصفات المجلس الوطني المُكَون أصلا من أعضاء اللجنة الإدارية (التي لم تجتمع منذ 17 سنة!!) والكتاب العامين وأمناء المال للفروع المحلية والإقليمية والجهوية ومنسقي الفئات والمكاتب الوطنية وأعضاء اللجان الثنائية، بالتربية الوطنية والتعليم العالي، ولم يتم استدعاء الأغلبية الساحقة من هؤلاء بينما حضرت أقلية ضئيلة من أعضائه الفعليين وحضر في المقابل مجموعة من الموالين لا علاقة لهم بالمجلس الوطني للجامعة!!!. هذا من جهة ومن جهة أخرى لم يتم الإعلان عن المجلس الوطني المذكور من طرف أي جهة لها هته الصلاحية.
2- يعرف الجميع أن الجامعة الوطنية للتعليم لم تعقد مؤتمرها منذ 17 سنة (المؤتمر الأخير انعقد في 11 و12 مارس 1995) بينما يحدد القانون الأساسي دورية المؤتمر في أربع سنوات!!
3- إن ما تبقى من القيادة الحالية للجامعة هم فقط السادة: محمد غيور – عبدالحميد بنبراهيم – محمد ورداش – مجيد غرس – حسن مسلك – عبدالرزاق الإدريسي والسيدة نفيسة العلمي؛ أما بشير حسيني فهو في الأصل غير عضو في الأمانة الوطنية للجامعة بل تم إلحاقه من طرف المرحوم المحجوب بن الصديق بالأمانة الوطنية للجامعة الوطنية للتعليم.
4- إن كل قرارات الاجتماع الذي تم يوم السبت 10 مارس 2012 بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل باطلة ولاغية ولا تُلزم لا الجامعة الوطنية للتعليم ولا الاتحاد المغربي للشغل.
5- إنني أستهجنُ ما سُمي بقرار تجميد عضويتي داخل "الأمانة الوطنية للجامعة"، وكدا التوصية لأمانة الإتحاد المغربي للشغل بإحالتي على المجلس التأديبي، وإن هته القرارات الممسوخة لن تنال من سمعتي وسط القواعد التعليمية المناضلة ولن تعطل نضاليتي وعزمي الثابت على مواصلة خدمة مصالح ومطامح نساء ورجال التعليم وخدمة الطبقة العاملة، وليس استخدامها كما يفعل الانتهازيون والوصوليون والفاسدون.
6- أتشبث بانتمائي للاتحاد المغربي للشغل وللجامعة الوطنية للتعليم وأتشبث بممارسة جميع صلاحياتي كعضو الأمانة الوطنية للجامعة بجانب رفاقي ورفيقاتي في جميع تنظيمات وأجهزة الجامعة الوطنية للتعليم، إلى حين انعقاد المؤتمر الوطني العاشر للجامعة على أسس ديمقراطية سليمة وليس على أسس التآمر والمنهجية الانقلابية.
7- أنادي جميع مناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية للتعليم في الفروع المحلية والإقليمية والجهوية واللجان الفئوية، بالتربية الوطنية والتعليم العالي، إلى التشبث بجامعتهم الوطنية للتعليم وبمنظمتهم العتيدة الاتحاد المغربي للشغل وإلى التعبئة الشاملة من أجل مواجهة كل القرارات اللامشروعة الصادرة عن بشير حسيني.

عبدالرزاق الإدريسي
أمين وطني للجامعة الوطنية للتعليم
الرباط، في 11 مارس 2012


الحوار الاجتماعي والقلق المشروع

العربي حبشي
الاتحاد الاشتراكي : 12 - 03 - 2012

1. شكل تردد رئيس الحكومة في مباشرة الحوار الاجتماعي من أجل مناقشة مطالب المركزيات النقابية في شقيها المؤسساتي والمادي مؤشرا سلبيا في تعاطي الحكومة مع الملف الاجتماعي.
لقد راسلت الفيدرالية الديمقراطية للشغل رئيس الحكومة من أجل التفاوض وإثارة الانتباه إلى الوضع الاجتماعي الوطني الذي يتسم بتوترات واختلالات متفاقمة بسبب الزيادات المتوالية للأسعار والغلاء المهول الذي مس مختلف المواد وفي مقدمتها المواد الأساسية والخدماتية الأكثر استهلاكا.
2. وقد كانت الفيدرالية الديمقراطية للشغل تأمل بصدق أن ترقى تعهدات الحكومة إلى مستوى تطلعات الشغيلة المغربية من حيث حماية الحريات النقابية وتطبيق ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 وإقرار إجراءات جديدة تروم تحسين الأوضاع الاجتماعية للعمال والمستخدمين والموظفين كإجراءات أساسية لحماية القدرة الشرائية للأجراء والموظفين.
لكن للأسف ظهر أن أجندة الحكومة لا تتضمن حوارا اجتماعيا حقيقيا بالمعنى المتعارف عليه عالميا انطلاقا من انتظارات المركزيات النقابية حيث يساور القلق كل الفاعلين الاجتماعيين مما يطرح تساؤلات حول الاختيارات الحكومية في بعدها الاجتماعي.
ففيما يتعلق بالحريات النقابية, خصوصا في القطاع الخاص، لازالت العديد من المؤسسات الإنتاجية والخدماتية تواصل طردها وتسريحها وتوقيفها للعمال والمستخدمين.
فمثلا اتصالات المغرب التي حققت أرباحا صافية هائلة تقدر ب 8,1 مليار درهم بفضل العمل الدؤوب لمواردها البشرية، يقوم المسؤول الأول عن هذه المؤسسة الكبرى ب «تكريمها» بالتوقيف والطرد والترهيب. وكذلك الوضع في قطاع العدل الذي يتميز بإرادة الوزير في محور الفيدرالية الديمقراطية للشغل من التواجد, ناهيك عما يعرفه المكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للتكوين المهني.
أما ما يهم الحوار القطاعي فهناك العديد من الوزراء الذين يرفضون مباشرة الحوار من أجل التفاوض حول الملفات المطلبية القطاعية وهي في مجملها ذات طبيعة بسيطة لا تحتاج إلى موارد مالية.
أما ما يهم فئة المتقاعدين, فإن وضعهم الاجتماعي يسير من سيء إلى أسوأ بسبب معاشات هزيلة لا تغطي المستويات الدنيا للعيش.
قدمنا هذه الأمثلة الثلاثة لنبين أن الحكومة لا تتوفر على الإرادة السياسية للاستجابة لأدنى متطلبات عيش الأسر المغربية من أطفال وعمال وذوي معاشات.
3. إن تأكيد منظمتنا النقابية على الأهمية البالغة التي يكتسيها الحوار الاجتماعي المبني على المأسسة والجدولة المضبوطة والمفاوضات المنتظمة والمنتجة نابع من العناصر التالية :
* التحديات العميقة التي تعرفها اليوم سياقات العولمة، حيث أن الحكومة ملزمة باتخاذ التدابير الاقتصادية والاجتماعية والتنموية القادرة على مواجهة انعكاسات انخراط المغرب في المنظمة العالمية للتجارة والتزاماته المترتبة على سياسة الانفتاح وتحرير الأسواق والتبادل الحر.
* الانعكاسات السلبية للأزمة الاقتصادية والمالية الدولية وخصوصا منطقة الأورو على الاقتصاد الوطني, حيث ستتأثر القطاعات التصديرية والسياحة وأوضاع المهاجرين والاستثمارات الخارجية المباشرة بهذه الأزمة.
* التكيف الاقتصادي والتكنولوجي والتأقلم مع التطورات العالمية وصعود اقتصاديات الصين والهند ودول أخرى في آسيا وأمريكا اللاتينية أمسى من شروطه الضروية توافر إدارة عمومية حديثة تساير العصر وكذلك توافر صناعة وطنية مندمجة صلبة وقادرة على الصمود في وجه المنافسة الدولية العنيفة والحركية المتسارعة للسلع وللرساميل.
* تقوية السوق الداخلي ودعم الاستهلاك الجماهيري يساهمان في تحريك عجلة النمو وذلك أن الاندراج الدولي القائم على التنافسية أصبحت تتحكم فيه، بامتياز، مقتضيات المنظمة العالمية للتجارة التي أمست تأخذ بعين الاعتبار، فضلا عن الجودة المعيارية، المسؤولية الاجتماعية والإيكولوجية للمنتوجات. كما أن الاندماج واطراد الأنشطة الإنتاجية والخدماتية يستوجب ليس فقط تحسين مناخ الاستثمار, بل أيضا توفير شروط العدالة الاجتماعية والحد من الفقر والتقليص من الفوارق الاجتماعية والمجالية والترقية الاجتماعية للأجراء عن طريق إعادة توزيع الثروة والدخل ودعم القدرة الشرائية لهذه الفئات العاملة.
4. من هذا المنطلق، ترى الفيدرالية الديمقراطية للشغل أن الحكومة مطالبة بنهج سياسة عمومية متكاملة تجمع بين الانفتاح على السوق العالمي وتوسيع نطاق السوق الداخلي والرفع من طاقته الاستيعابية للمنتوجات الوطنية. وهذا لن يتأتى إلا بضبط التماسك الاجتماعي وتوطيده وتعزيز القدرة الشرائية للموارد البشرية وعلى رأسها الفئات العاملة وذلك عن طريق مجموعة من الإجراءات ذات الطابع المادي والمؤسساتي نذكر من بينها أساسا :
* تحسين الدخل عبر إقرار آليات أهمها :
* مراجعة النظام الضريبي على الدخل عبر الرفع من سقف الإعفاءات 36000 درهم سنويا وتوسيع الوعاء الضريبي والتخفيض من نسب الأشطر الدنيا والمتوسط ؛
* التخفيض من معدل الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المواد الغذائية والأدوية الأساسية.
* الرفع من معاشات المتقاعدين بما يتناسب وغلاء المعيشة.
* الرفع من الحد الأدنى للمعاشات إلى 1500,00 درهم شهريا.
* تنظيم الحوار الاجتماعي القطاعي ومأسسته.
* السهر على احترام المقتضيات الدستورية والمواثيق الدولية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وفي مقدمتها احترام الحق النقابي ودعم الحريات النقابية.
5. لتجاوز القلق والاحتقان، نعتبر أن مطالب منظمتنا المتعلقة بالرفع من القدرة الشرائية للأجراء في مواجهة غلاء الأسعار كمطالب مادية وكذا تحسين التشريع الاجتماعي فيما يخص المطالب ذات الطبيعة المؤسساتية تجد مبررها في الأوضاع التي أصبح يعيشها العمال والموظفون والتي تفرض على الحكومة القيام بمجهود لتفادي انعكاساتها السلبية وهذا يقتضي مباشرة الحوار الاجتماعي من أجل تفاوض حقيقي ومنتج يأخذ بعين الاعتبار العنصر البشري كمحور أساسي للتنمية المستدامة.

حكومة بنكيران واتفاق 26 أبريل في الميزان !!!

إدريس سالك
الاتحاد الاشتراكي : 12 - 03 - 2012

استطاعت النقابات المركزية الخمس الأكثر تمثيلية على انتزاع مجموعة من المكاسب في عهد حكومة عباس الفاسي في مختلف جولات الحوار الاجتماعي المركزي والتي أفضت بتوقيع محضر مشترك أطلق عليه اتفاق 26 أبريل 2011..وجاء ذلك نتيجة حوارات ماراطونية وبين مد وجزر ، من مقاطعة جلسات الحوار وتدخل المستشار الملكي محمد المعتصم وانسحاب الكونفدرادية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ولولا تدخل الفيدرالية الديمقراطية للشغل التي أنقدت الموفق من خلال تحالفها مع الاتحاد الوطني للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، لما تحققت تلك المكاسب، وتبعثها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ببيانها المعروف..
تم التوقيع على الاتفاق بمضامينه المعروفة ، وبعد مرور حوالي سنة، وبعد انتخابات 25 نونبر وتعيين حكومة بنكيران، فإن الفاعلين النقابيين وقفوا على ما تحقق من ذلك الاتفاق :
-زيادة 600 درهم صافية من أجور موظفي الادارات العمومية والجماعات المحلية (...) ابتداء
من فاتح ماي 2011
-الرفع من نسبة الحصيص إلى 33% على مرحلتين.
ما عدا هذين الإجرائين فإن باقي النقط لم يتم تنفيذها إلى حدود اليوم وهي:
* عدم تنفيذ سقف الانتظار من أجل الترقي في الاختيار في أربع سنوات كاملة ابتداء من يناير 2012
* عدم إحداث درجة جديدة وذلك إنصافا للموظفين.
* عدم إحداث قانون في شأن تنظيم الأعمال الاجتماعية
* عدم معالجة الاشكاليات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية وطب الشغل والرقابة من الأخطار المهنية.
* عدم تعزيز الحماية الاجتماعية.
* عدم دعم ولوج الموظفين لباقي الخدمات:السكن، النقل، الترفيه.
* عدم مراجعة النظام الأساسي للمواطنة العمومية.
* عدم إصلاح منظومة الأجور والتعويض عن الإقامة ومنظومة التنقيط والتقييم والتكوين المستمر..
* عدم مراجعة القانون المنظم للجان الإدارية المتساوية الأعضاء، ونحن على أبوب الانتخابات المهنية.
ناهيك عن إصلاح التقاعد وتحسين أوضاع العاملين بالقطاع الخاص (الرفع من الحد الأدنى والمعاش وبرنامج السكن الاجتماعي والضمان الاجتماعي ونظام التعويض عن فقدان الشغل والعمل الاجتماعي) بالإضافة إلى ملاءمة التشريعات الوطنية المتعلقة بالحقوق والحريات النقابية مع الاتفاقات الدولية، وعدم التزام الحكومة السابقة والحالية بوضع جدولة زمنية لدراسة ومعالجة النزاعات الاجتماعية في مختلف القطاعات...
مر حوالي سنة على ذلك الحوار الاجتماعي وأن الحكومة السالفة والحكومة الحالية، أوقفت أجرأة الاتفاق وتتلكأ في تطبيق أغلب بنوده ولم تسهر على تنفيذ الالتزامات. وبقي الاتفاق حبرا على ورق مما زاد في الاحتقان الاجتماعي وبتناسل الإضرابات.والاعتصامات في مختلف القطاعات والجماعات المحلية ...وبقيت الحكومة الحالية تتفرج عليها والمقاولات تختبئ وراء الأزمة العالمية وتبحث عن المزيد من المكاسب وفرضت توقيع اتفاق مع رئيس الحكومة الحالي في غياب النقابات المركزية ذات تمثيلية، مما يستشف من تحايل على الشغيلة المغربية.
ولهذا راسلت الفيدرالية الديمقراطية للشغل رسالتين لرئيس الحكومة من أجل عقد اجتماع مسؤول لأجرأة الاتفاق واستكمال الحوار الاجتماعي والتدخل العاجل لحل كل القضايا الساخنة. وخاصة أن البرنامج الحكومي لم يشر للاتفاق لا من قريب ولا من بعيد. ولقد نبهت الفيدرالية الديمقراطية للشغل لذلك وطالبت بإعادة الأمور إلى نصابها، كما أصدر المجلس الوطني الفيدرالي بيانا يعلن فيه خيبة آمال الفئات الشغيلة المغربية من أجل تحسين أوضاعها المالية والاجتماعية المتردية وبالتالي تنزيله يعد من الأولويات للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، وإلا فإن حكومة بنكيران في الميزان !!!

الاتحاد المغربي للشغل يحيل عبد الرزاق الادريسي عل المجلس التأديبي


النقابات المستقلة تدين الاقتطاعات










البيان الاول لتنسيقية الوحدة و الانصاف موقع من النقابات المستقلة


كلمة الأخ هشام الهواري عضو التنسيقية الوطنية للسلم 9


خريجو المدارس العليا للأساتذة يخوضون اضرابا وطنيا


رسالة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم - الكتابة الجهوية- إلى المساعدين التقنيين بجهة تادلاأزيلال

الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب
الجامعة الوطنية لموظفي التعليم
الكتابة الجهوية جهة تادلا أزيلال
رسالة مفتوحة
إلى السادة أعضاء التنسيقية الجهوية للمساعدين التقنيين
الموضوع : توضيح
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما بعد ، يتساءل بعض أعضاء التنسيقية الجهوية للمساعدين التقنيين ( عبر الهاتف والأنترنيت ) عن عدم حضور الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب في اللقاء المنعقد بتاريخ 7 مارس 2012 بالأكاديمية مساء لمناقشة مستجدات ملف المساعدين التقنيين ، ورفعا لكل لبس وتشويش ، وللوضوح وعدم الإشتغال في الكواليس ، أخبركم أننا لم نتوصل بأي دعوة كتابية كانت أو شفوية أو إشارة تفيد بانعقاد اجتماع من هذا النوع .
وللتذكير سبق للنقابات أن راسلت الإدارة كدش وفدش وج و م ت / إوشم بتاريخ : 06 / 01 / 2012 لعقد لقاء لتدارس مطالب المساعدين التقنيين ، وتم اللقاء بتاريخ 13 / 01 / 2012 وخلص اللقاء إلى إصدار استمارة لتحيين معطيات الفئة المشار إليها ، بعدها تم نشر بيان بتاريخ 16 / 01 / 2012 للتنسيقية مؤطرة بالنقابات الثلاث المشار إليها لتعليق جميع الأشكال النضالية والعمل حتى متم شهر فبراير حتى يتسنى للإدارة الجهوية بدعوة النقابات وحضور بعض أعضاء التنسيقية للبث في كل الإستمارات المتوصل بها ،والتزمنا بالانتظار لاستكمال كل المعطيات المرتبطة بهذه الفئة و هذه أخلاقنا
لكن نفاجأ بالإجتماع المشار إليه أعلاه ، اتصلنا بالسيد مدير الأكاديمية فأكد لنا أن هناك اجتماعا رسميا سينعقد مع بداية الأسبوع ( الثلاثاء 13 مارس 2012 ) لمدارسة وضعيات المساعدين التقنيين بحضور النقابات .
وبناء عليه فإن أي قرار في غياب الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب يعتبر لا غيا ، ونتمنى أن تكون النوايا صادقة وعدم الإستفراد بمثل هذه القرارات المسيئة لوحدة التنسيقية.
والسلام
الكتابة الجهوية

ضبط مدير مدرسة في حالة تلبس

اعتقلت عناصر الدرك الملكي بمدينة تامنصورت القريبة من مراكش مساء امس مدير احدى المؤسسات التعليمية(مجموعة مدارس س) بتامنصورت بعدما حاصره مواطنون امام المؤسسة التعليمة، وهو برفقة سيدة أرملة من مواليد 1976 بداخل سيارته، فقاموا بإخبار عناصر الدرك الملكي التي اعتقلت المتهمين بعدما تبين لها ان مدير المؤسسة متزوج وله ثلاثة أطفال فيما السيدة أرملة و لها طفل. 
و قد تنازلت زوجة المدير  عن متابعته يومه الاحد بعدما ادلى للضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي انه يريد الزواج من السيدة التي ضبط معها في سيارته، وسيعرضان غداً على انظار النيابة العامة في حالة سراح.

موقع المحرر التربوي يتعرض للقرصنة


موقع المحرر التربوي يتعرض للقرصنة

Hacked By Xrapt0r

Salam o 3alikom , M3akom Tilmid dial Lalla Meryem

Baghi ngol bi anna taharoch aljinsi makaijich 3an 9asd walakin rah dariyat lhwaij li kailebso o

lmakyaj howa li kaistafez talamid o baghi nchir l wahed no9ta mohima howa ana lazem ziyar f

lyceé hitach bnadem ga3 makai9ra tmma o kaidkhel o kaidelo itsaraw o ichedo f bnat nass ziyada 3la elgrisage

, o hajaokhra bghina anchita nstafdo menha f lyceé otzid ta9aftna o kanakkad men jedid bi anna lala


meryem ollat fi hala yourta laha gha li bgha itfla 3la bnat nass olla li ma3endo maidar kaiji ipiki

gdamha , lmohim lhedra tawila o semho lina 3la had ziyara.


Chokr khass l ostad :
Hicham Laafou o ga3 asatida li kaihebo lyceé o talamid dialo o bghaoh izid lgeddam

نقابة الحلوطي تضرب بتاونات

خاضت يوم الجمعة 09 مارس 2012 الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بتاونات والمنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إضرابا إقليميا مصحوبا بوقفة احتجاحية أمام مقر نيابة التعليم بتاونات نددت خلالها بما اعتبرته بالخروقات التي تشهدها النيابة الاقليمية من تكليفات اعتبرتها الجامعة مشبوهة لانها تمت خارج إطار اللجنة الموسعة وغيرها من النقاط العالقة محليا والتي أصبحت تؤرق الوضع التعليمي بالإقليم، كما نددت الوقفة بالتجاوزات التي تشهدها الأكاديمية الجهوية لجهة تازة الحسيمة تاونات في التستر على ملفا تبعض المحظوظين بالجهة ومطالبة بتصحيح وضعية تعيين الأساتذة المستفيدين من إعادة التكوين، وتحميلها كامل المسؤولية في عدم تسوية وضعياتهم، وتعميم خدمات الحراسة والنظافة على جميع مؤسسات الجهةوالإسراع بإخراج المذكرة المنظمة للحركة الجهوية للمساعدين التقنيين، كما رفعت شعارات تضامنية مع مجموعة من الأساتذة بمختلف فئاتهم بعد تعرضهم للقمع بالرباط ، مطالبين بإنصافهم، وطالبت المحتجون باعادة تنصف تاونات الى منطقة (أ) واعتبارها منطقة قروية وإدراجها كاملة ضمن المناطق النائية الموجبة للتعويض.وقد تخلل الوقفة شعارات ضد المحسوبية والزبونية، وختمت الوقفة بكتابة الاقليمية القاها الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم الاستاذ أنس الكرناني.

مذكرات إسناد منصب مدير و مدير الدراسة 2012

المراسلات عدد 228و 229 و 230 بتاريخ 09 مارس 2012 المنظمة للحركة الإدارية الخاصة بإسناد منصب مدير ومنصب مدير الدراسة بمؤسسات التعليم العمومي مرفقة بلوائح المناصب الشاغرة



المراسلة 228 الخاصة بالحركة الإدارية المتعلقة بإسناد منصب مدير و منصب مدير الدراسة بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي 2012
لائحة بأسماء المشاركين في الحركة الإدارية المتزوجين بأطر تعمل بقطاع التعليم المدرسي الثانوي التأهيلي
نـهـج الـسـيـرة
بطاقة الاختيارات
المناصب الإدارية الشاغرة بمؤسسات التعليم الثانوي التاهيلي لسنة 2012
المراسلة 229 الخاصة بحركة إسناد منصب مدير(ة)بمؤسسات التعليم الإبتدائي 2012نـهـج الـسـيـرة
طلب المشاركة في الحركة الإدارية الخاصة بإسناد إدارات المدارس الابتدائية لأساتذة التعليم الابتدائي
مطبوع خاص بأساتذة التعليم الابتدائي المشاركين في الحركة الإدارية الذين رهنوا انتقالهم بانتقال أزواجهم
لائحة اسمية لأساتذة التعليم الابتدائي المشاركين في الحركة الإدارية الخاصة بالإسناد والذين رهنوا انتقالهم بانتقال أزواجهم
المناصب الإدارية الشاغرة بمؤسسات التعليم الإبتدائي لسنة 2012
المراسلة 230 الخاصة بالحركة الإدارية المتعلقة بإسناد مناصب مديري مؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي 2012
لائحة بأسماء المشاركين في الحركة الإدارية المتزوجين بأطر تعمل بقطاع التعليم المدرسي الثانوي الإعدادي
نـهـج الـسـيـرة
بطاقة الاختيارات
المناصب الإدارية الشاغرة بمؤسسات التعليم الثانوي العدادي لسنة 2012

صدور نتائج الحركة للمديرين و مديرات الدراسة

صدور نتائج الحركة للمديرين و مديرات الدراسة بالتعليم العمومي لسنة 2012

                        
                        النتائج


                                     

المساعدون الاداريون و المساعدون التقنيون يخوضون اضرابا وطنيا


اضراب العملين بالعالم القروي بجهة طنجة تطوان


الوفا و الترقية الاستعجالية



لطالما وجه محمد الوفا وزير التربية الوطنية سهام النقد لسلفه احمد اخشيشن و لبرنامج الاستعجالي , فاذا به يأتي بمثل الذي سبقه, اذ سار على درب الاستعجال لكن ليس في الاصلاح و انما في الترقية , اذ تتحرك الوزارة بسرعة جنونية من أجل اخراج نتائج الترقية بالامتحان و الترقية بالاختيار 2011 خلال الايام المقبلة على أن يليها نتائج الترقية بالتسقيف ثم اصدار مذكرة الترقية بالاختيار 2012 دون احترام لشروط الشفافية و المنافسة النزيهة ,حيث لم يتمكن العديد من الأساتذة من ملء مطبوع الترشح لعدم توصلهم بالمذكرة ,بالاضافة الى عدم تحيين النقطة الادارية للمترشحين اذ سيخوضون الترقية بالاختيار 2011 و 2012 بنفس النقط . فمتى يختفي الاستعجال من منظومتنا التربوية .

الوفا يسد باب الحوار في وجه المنظمة

كشفت مصادر من المنظمة الديمقراطية للشغل ان اللقاء الذي كان من المفترض عقده مع الوزير الوفا يوم 2 مارس الماضي و الذي تم تأجيله حسب ما ورد في مواقع الكترونية , كشفت أن اللقاء تم الغاؤه  دون ذكر الاسباب مما اضطر المنظمة الى تبني خيارالتصعيد في الأونة الأخيرة, و من المعلوم أن الوزير الوفا و منذ تعيينه على راس الوزارة عقد سلسلة  لقاءات مع النقابات و جمعيات أباء و اولياء التلاميذ قصد التنسيق فيما بينهم .

الكنفدرالية الديموقراطية للشغل تندد بالتدخل العنيف ضد رجال و نساء التعليم


وزارة التعليم تسابق الزمن

علم من مصادر وزارية ان مديرية الموارد البشرية ستستدعي اللجان الثنائية للتأشير على لوائح الامتحان المهني برسم سنة 2011 يوم 12 مارس الجاري و من المتوقع ان تنشر اللوائح في نفس اليوم مباشرة بعد الانتهاء من عملية التأشير كما ان اللجان الثنائية ستجتمع ايضا يوم 15 من نفس الشهر للنظر في الطعون التي تخص 92 منصب و التي تتعلق بالترقية بالمادة 112 برسم سنوات 2007 و 2008 و 2009 و 2010 وستنكب مباشرة بعد ذلك للتأشير على لوائح الترقية بالاختيار برسم سنة 2011.

المنظمة الديمقراطية للشغل تعلن أيام الغضب


مدير أكاديمية مراكش في مواجهة قضاة المجلس الأعلى للحسابات

تنتظر مدير أكاديمية مراكش تانسيفت الحوز أياما عصيبة , اذ وجه له قضاة المجلس الأعلى للحسابات 17 سؤالا حول ما عرفته اكاديمية دكالة عبدة التي كان مديرا عليها من سوء تسيير و اختلالات عدة :
البنايات الغير المنجزة ميدانيا
البنايات المغشوشة بأسفي والجديدة
إعتمادات الداخليات التي تم النفخ فيها لسنوات
نفقات الحراسة والنظافة الوهمية ببعض مؤسسات الجهة
سندات طلب وهمية
نفقات التغدية و الاقامة المحسوبة ظلما على التكوين المستمر للمدرسيين
التستر على الموظفين الاشباح بالاكاديمية و النيابات
صفقات التجهيز المغشوشة
الاقامة بالفنادق المصنفة
إستعمال سيارات المصلحة لأغراض شخصية
في انتظار أن يتم افتحاص الاختلالات التي تعرفها أكاديمية مراكش تانسيفت الحوز ,اذ سبق أن حلت لجان وزارية بالجهة ترتبت عنها توقيفات في عدة مصالح بمراكش و نيابة قلعة السراغنة.

البيان الاول لتنسيقية الوحدة و الانصاف

الوفا يعد و بنكيران ........يتنصل

صدر في مقال لجريدة الاتحاد الاشتراكي أن رئيس الحكومة عبد الاله بن كيران أصدر بمعية وزيره في المالية مذكرة تنبيهية للوزير الوفا    تنبهه بعدم تقديم أية وعود لرجال و نساء التعليم تكون لها تبعات مادية دون الرجوع اليهما .
 اليكم نص المقال :
رئيس الحكومة »يعطل« وعود وزيره في التعليم




جلال كندالي
نبهت رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية محمد الوفا إلى الكف عن تقديم وعود ذات انعكاسات مالية، دون الرجوع مسبقاً إليهما.
وكان الوزير الوفا، قد عقد جلسات حوار مع النقابات التعليمية، حيث أبدى موافقته على مجموعة من مطالب هذه النقابات ومن ضمنها ترقية أصحاب السلم 9، حيث تم حصر لوائح المستفيدين في 20.000، إذ ستتم ترقية مجموعة منهم عن طريق الإجازة، وفئة أخرى عن طريق الترقية العادية وبالامتحان، وما تبقى عن طريق التسقيف ابتداء من هذه السنة، وكذلك منح سنتين اعتباريتين لخريجي مراكز التكوين الجهوية (فوجي 94.93) للترقي في الرتبة والدرجة، وما يتطلبه ذلك من مبالغ مالية ستمنح للمستفيدين من أسرة التعليم. كما أن محمد الوفا أخبر النقابات التعليمية بتوجه وزارته الى حذف السلم 9 ابتداء من 2013، الشيء الذي سيجعل المعنيين يرتبون مباشرة في السلم 10، وهو ما يفرض إضافة مبالغ مالية مهمة في هذا الصدد، وكذلك حل مشكل الدكاترة من خلال تغيير الإطار الى أستاذ باحث. وكذلك استعداد الوزارة، حسب التزام محمد الوفا ، للاستجابة لمطالب الادارة التربوية وما يتطلبه ذلك من تخصيص مبالغ مالية في الشق المالي. »التنبيه المشترك ما بين رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ووزير الاقتصاد والمالية نزار بركة للوزراء الذين أعطوا وعوداً للفرقاء الاجتماعيين ذات انعكاسات مالية، تكشف الارتباك الحاصل في الأداء الحكومي، وضعف التنسيق ما بين مكونات الحكومة«، على حد تعبير برلماني من المعارضة.
ج.الاتحاد الاشتراكي


8/3/2012

مشروع قانون الاضراب الجديد

  الديباجة
يعتبر حق الإضراب أحد الحقوق المشروعة للدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للأجراء، وباعتباره منصوص عليه في بعض المواثيق الدولية، فإنه يعد من أهم تجليات ممارسة الحق النقابي،الذي يشكل أحد المبادئ الأساسية لحقوق الأجراء.
كما أن التنصيص عليه في منطوق الفصل 14 من دساتير المملكة يجعل منه أحد الحقوق الدستورية المخولة للأفراد والجماعات، وقد أناطت فقرته الثانية بنص تنظيمي بيان الشروط والإجراءات التي يمكن معها ممارسة هذا الحق الدستوري، ولهذه الغاية يرمي المشروع إلى سد هذا الفراغ التشريعي وتحقيق أكبر قدر من التوازن في علاقة الشغل من خلال تحديد شروط وشكليات ممارسة هذا الحق وحمايته.
وتحقيقا لهذا الغرض، يعرف هذا المشروع مفهوم حق الإضراب ويضع المبادئ الأساسية التي تضبط ممارسته، بما يضمن ويحمي حق الإضراب بالنسبة للأجير المضرب وحرية العمل بالنسبة للأجير غير المضرب ويحافظ على سلامة المؤسسات و ممتلكاتها، و يضمن حدا أدنى من الخدمة في المرافق و المؤسسات العمومية حفاظا على المصلحة العامة، كما يحدد التزامات الأطراف والإجراءات الزجرية الممكن اتخاذها في حالة الإخلال بهذه الالتزامات


البــاب الأول

التعاريـــــف


المادة 1 :
تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 14 من الدستور، تحدد الشروط والإجراءات التي يمكن معها ممارسة حق الإضراب طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة 2 :الإضراب هو توقف جماعي ومدبر عن الشغل من أجل الدفاع عن مطالب مهنية.
المادة 3 :
يعتبر في مفهوم هذا القانون:
- أجيرا كل شخص يعمل تحت إمرة مشغل لقاء أجر أيا كان نوعه أو طريقة أدائه؛
- مشغلا كل شخص طبيعي أو اعتباري بالقطاع العام أو الخاص أو الشبه العمومي أو المنجمي ، يستأجر أجراء للقيام بأعمال تحت إمرته؛
- مشتغلا لحسابه الخاص كل شخص يزاول مهنة حرة بصفة مستقلة ولا يخضع عمله لأية علاقة تبعية.
المادة 4 :
الخدمات العمومية هي مجموع الوظائف والمهام التي تؤديها بكيفية مستمرة المرافق التابعة للدولة أو للجماعات المحلية أو للمؤسسات العمومية التابعة للدولة أو للجماعات المحلية أو الخدمات ذات الصبغة العامة المؤداة من طرف بعض المؤسسات الخاصة لفائدة المرتفقين ولعموم المواطنين.
المادة 5 :
يراد بالحد الأدنى من الخدمة استمرار توفير الخدمات الضرورية لتلبية الحاجيات الأساسية في المرافق و المؤسسات العمومية .
المادة 6 :
يشمل مفهوم القطاعات الحيوية مختلف المهن والأنشطة المقدمة من طرف القطاع العام الضرورية لحياة المواطنين وراحتهم وسلامتهم ومصالحهم الحيوية والتي من شأن تعطيل الخدمة بها الإضرار بهذه المصالح.
القطاعات الأساسية هي الأنشطة التي تضمن مختلف الخدمات المقدمة من طرف المصالح العامة والتي من شأن توقف العمل بها كليا الإضرار بمصالح المواطنين، و يتطلب تلبية المصلحة العامة أن يتوفر بها حد أدنى من الخدمة.
المادة 7 :
لجنة الإضراب هي لجنة يؤسسها الجمع العام للأجراء الذي يقرر الإضراب


البــاب الثاني:

مقتضيــــات عامــــــة


المادة 8 :
يمارس حق الإضراب طبقا للمقتضيات الواردة في هذا القانون في المقاولات والمؤسسات والأنشطة الخاضعة للقانون رقم 65.99 بمثابة مدونة الشغل والمقاولات المنجمية والعمل البحري والوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية ومن طرف المشتغلين لحسابهم الخاص.
المادة 9 :
لا يمكن لأي منظمة مهنية للمشغلين أو للأجراء أو لمجموعة من الأجراء اللجوء إلى الإضراب إلا بعد فشل المفاوضات المباشرة أو غير المباشرة .
وفي حالة تعذر إجراء هذه المفاوضات لسبب من الأسباب يحق لكل طرف اتخاذ قرار الإضراب طبقا للتدابير والمساطر المتضمنة في هذا القانون التنظيمي.
المادة 10 :
يمكن للمنظمات المهنية للمشغلين أو الأجراء أو لمجموعة من الأجراء استنفاد المساطــر المنظمة في الكتاب السادس لمدونة الشغل والمتعلقة بتسوية نزاعات الشغل الجماعية.
كما يمكن لهذه الأطراف استنفاد المساطر المتعلقة بتسوية نزاعات الشغل الجماعية المحدثة بموجب اتفاقيات شغل جماعية أو أنظمة داخلية.
المادة 11 :
يمنع معاقبة أي شخص بسبب مشاركته في إضراب يمارس طبقا لمقتضيات هذا القانون التنظيمي.
كما يمنع على المشغل عرقلة ممارسة حق الإضراب.
المادة 12 :
تبقى حرية العمل أثناء ممارسة حق الإضراب مضمونة بمقتضى هذا القانون التنظيمي بالنسبة للأجراء الذين لا يشاركون في الإضراب.
المادة 13 :
يوقف الإضراب عقد الشغل خلال مدة الإضراب ولا ينهيه إلا في حالة ارتكاب الأجير المضرب عن العمل لأعمال العنف أو التهديد أو إلحاق ضرر جسيم بالتجهيزات أو الآلات أو المواد الأولية عمدا أو نتيجة إهمال فادح أو عرقلة حرية العمل تمت معاينتها من طرف مفوض قضائي أو أدانتها أحكام قضائية.
المادة 14 :
يكون باطلا بقوة القانون كل شرط أو التزام يقضي بتنازل الأجير عن ممارسة حق الإضراب.
لا يسري البطلان المشار إليه في الفقرة السابقة على مقتضيات الاتفاقيات الجماعية التي تقضي بتعليق أو بالتنازل عن حق الإضراب خلال مدة محددة شريطة أن تتضمن هذه الاتفاقيات مقتضيات خاصة تحدد المساطر التي يمكن استعمالها لحل «كل نزاع جماعي يحدث خلال مدة تعليق الإضراب».
يمكن تعليق ممارسة حق الإضراب خلال مدة سريان اتفاقية شغل جماعية تتضمن مزايا ومكتسبات للأجراء. ولا ينطبق هذا التعليق على خلافات جديدة لا تدخل ضمن البنود المتفق عليها أو عند إخلال المشغل بالتزاماته.
المادة 15 :
يمنع كل إجراء تمييزي يقوم على ممارسة حق الإضراب يكون من شأنه خرق أو تحريف مبدأ تكافؤ الفرص أو المساواة في مجال التشغيل أو تعاطي مهنة، لاسيما في ما يتعلق بإدارة الشغل وتوزيعه والتكوين المستمر والأجر والترقية والاستفادة من الامتيازات الاجتماعية أو اتخاذ التدابير التأديبية أو الفصل من الشغل.
المادة 16 :
يمنع على المشغل، خلال مدة الإضراب، أن يحل محل الأجراء المضربين أجراء جددا لا تربطهم بالمؤسسة أية علاقة تعاقدية قبل تاريخ تبليغه بقرار الإشعار بالإضراب.


البـاب الثـالــــث:

شروط وإجراءات ممارسةحق الإضــراب


المادة 17 :
يتخذ قرار شن الإضراب على مستوى المقاولة أو المؤسسة من لدن النقابات الأكثر تمثيلا أو المكاتب النقابية أو من طرف لجنة الإضراب في حالة عدم وجود تمثيلية نقابية .
يتخذ قرار شن الإضراب على الصعيد القطاعي والوطني من لدن النقابات الأكثر تمثيلا التي تستوفي الشروط المنصوص عليها في مقتضيات المادة 425 من قانون 65.99 بمثابة مدونة للشغل.
يتخذ قرار شن الإضراب على مستوى العمالة أو الإقليم أو الجماعة المحلية أو المرفق العمومي أو المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري من طرف المكاتب النقابية للمنظمات النقابية الأكثر تمثيلية.
المادة 18 :
يتعين قبل شن الإضراب تمكين المشغل أو من ينوب عنه بالقطاع الخاص أو رؤساء الإدارات العمومية والشبه عمومية أو الجماعات المحلية من مهلة إخطار لا تقل عن 10 أيام كاملة.
تحدد مهلة الإخطار في 48 ساعة في حالة عدم أداء الأجور في وقتها المحدد أو وجود خطر حال يهدد صحة وسلامة الأجراء.
يبدأ سريان مهلة الإخطار المشار إليها في الفقرة السابقة من اليوم الموالي لتاريخ تبليغ قرار الإضراب إلى المشغل أو من ينوب عنه أو رؤساء الإدارات المعنية.
المادة 19 :
ـ يجب على كل جهة قررت شن إضراب أن تبلغ قرار الإضراب إلى مشغلها و يتم هذا التبليغ على النحو التالي:
ـ يدا بيد مقابل وصل أو بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو بأية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ القانونية؛
ـ يبلغ قرار شن الإضراب في مقاولات القطاع الخاص من طرف الجهة الداعية إلى الإضراب، إلى المشغل أو من ينوب عنه؛
ـ يبلغ قرار شن الإضراب على الصعيد القطاعي بالنسبة للمقاولات الخاصة إلى المنظمة المهنية لأرباب العمل في هذا القطاع؛
ـ يبلغ قرار شن الإضراب العام في القطاع الخاص إلى كل من الوزير الأول والوزير المكلف بالتشغيل ووزير الداخلية؛
ـ يبلغ قرار شن الإضراب العام الوطني في قطاع الوظيفة العمومية أو المؤسسات العمومية أو الشبه العمومية أو الجماعات المحلية ،إلى كل من الوزير الأول و الوزير المكلف بالوظيفة العمومية، وإلى وزير الداخلية؛
ـ يبلغ قرار شن الإضراب الوطني القطاعي إلى كل من الوزير الأول و الوزير المكلف بالقطاع؛
ـ يبلغ قرار شن الإضراب على مستوى كل مرفق عمومي أو جهة أو عمالة أو إقليم أو جماعة محلية إلى الرئيس المباشر؛
- يبلغ قرار شن الإضراب العام الوطني في القطاعين العام والخاص والشبه عمومي إلى الوزير الأول ووزير الداخلية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالتشغيل.
المادة 20 :
توجه نسخة من قرار شن الإضراب قصد الإخبار بإحدى وسائل التبليغ المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 16 من هذا القانون إلى كل من:
- المندوب الإقليمي للتشغيل وممثل السلطة المحلية بالنسبة للإضرابات التي تشن على صعيد المقاولات الخاضعة لدائرة نفوذهم؛
- الوزير المكلف بالتشغيل بالنسبة للإضرابات القطاعية التي تهم القطاع الخاص؛
- إلى السيد الوالي أو العامل بالنسبة للإضرابات التي تشن على صعيد كل مرفق عمومي أو عمالة أو جماعة محلية؛
- إلى الوزير الوصي على القطاع بالنسبة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والتجاري والصناعي.
المادة 21 :
يجب أن يتضمن قرار الإضراب البيانات التالية :
- اسم مكتب النقابة الداعية للإضراب؛
- دواعي الإضراب والملف المطلبي؛
- مكان الإضراب؛
- تاريخ وساعة شن الإضراب؛
- مدة الإضراب والمدة القابلة للتمديد شرط إبلاغ إشعار جديد للمشغل؛
- أسماء أعضاء لجنة الإضراب في حالة اتخاذ قرار الإضراب من قبل الجمع العام للأجراء.
- نسخة من محضر قرار الإضراب موقع من طرف لجنة الإضراب.
المادة 22 :
تؤسس لجنة الإضراب المشار إليها في المواد 7 و17 و 21 من هذا القانون من قبل الجمع العام للأجراء الذي يقرر الإضراب، ويتراوح عدد أعضائها مابين 3 و 6 أعضاء ينتخبهم الجمع العام للأجراء والذين يتولون تأطير وتدبير مختلف مراحل الإضراب واتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في هذا القانون.
يتخذ قرار الإضراب بنسبة 35 % على الأقل من مجموع أجراء المقاولة أوالمؤسسة المعنية.
تؤسس لجنة الإضراب فورا وتقوم بإعداد محضر الدعوة للإضراب والتوقيع عليه من طرف أجراء المقاولة أو المؤسسة المعنية.
المادة 23 :
يتولى الممثل أو الممثلون النقابيون أو المكاتب النقابية أو لجنة الإضراب، في حالة اتخاذ قرار الإضراب من قبل الجمع العام للأجراء، مهمة التفاوض حول الملف المطلبي وتأطير الأجراء المضربين، والسهر باتفاق مع المشغل، على ضمان استمرار الخدمات الضرورية لسلامة الأشخاص وأماكن الشغل والتجهيزات والمواد وسائر الخدمات اللازمة لاستئناف الشغل لاحقا.
المادة 24 :
يمكن استئناف الإضراب، في حالة توقيفه خلال مدة التفاوض حول الملف المطلبي، دون التقيد بمهلة الإخطار المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون وذلك إذا أخل المشغل بالالتزامات المتفق عليها.
المادة 25 :
لا يجوز، في حالة إنهاء الإضراب أو إلغائه بمقتضى اتفاق مبرم على إثر الاستجابة للمطالب المهنية المثارة في قرار الإضراب، الإعلان عن إضراب جديد دفاعا عن نفس المطالب، إلا بعد انصرام مدة 365 يوما كاملة من تاريخ الإنهاء وذلك ما لم يخل المشغل بالتزاماته بخصوص تلك المطالب.
يجب، في حالة حدوث اختلاف حول تأويل الاتفاق المبرم بشأن الملف المطلبي، خلال المدة المشار إليها أعلاه، حل النزاع طبقا للمقتضيات القانونية المتعلقة بمسطرة التحكيم المنصوص عليها في مدونة الشغل بالنسبة للأجراء الذين تسري عليهم أحكام هذه المدونة .
المادة 26 :
تكون الاتفاقات المبرمة حول الملف المطلبي ملزمة للطرفين بغض النظر عن مقتضيات مخالفة.


البــــــاب الرابع :

مقتضيات خاصة بسير الإضراب ومعاينته


المادة 27 :
يمكن للمشغل اتخاذ الإجراءات الضرورية لتفادي إتلاف وسائل العمل وللحفاظ على تدابير الصحة والسلامة المهنية.
يجب أن تكون الإجراءات المشار إليها في الفقرة السابقة مجرد تدابير قانونية لا تستهدف مواصلة الإنتاج أو تقديم الخدمات بشكل عادي .
المادة 28 :
يحق للمشغل، خلال مدة الإضراب، اللجوء إلى رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة قصد استصدار أمر بتعيين مفوض قضائي يعاين عملية تسليم السلع والبضائع الجاهزة للزبناء خاصة تلك القابلة للتلف أو تلك التي يمكن أن يؤدي عدم تسليمها إلى توقف الشغل لاحقا شريطة أن يتولى تنفيذ الأعمال اللازمة لهذا الغرض فقط أجراء متطوعون من بين الأجراء غير المضربين داخل المؤسسة.
المادة 29 :
يمنع على المشغل أن يقوم، خلال مدة الإضراب، بمناولة أو نقل أو ترحيل أنشطة المقاولة أو المؤسسة كلا أو بعضا.
المادة 30 :
يمنع على المشغل اللجوء إلى إغـــلاق كلي أو جزئـي لمقاولتــه بســبب الإضراب في حالة إضراب سلمي وعدم عرقلة حرية العمل أو عدم المس بآلات الإنتاج.
المادة 31 :
يمنع احتلال أماكن العمل خلال مدة الإضراب من طرف الأجراء المضربين، إذا كان من شأنه أن يمس بحرية العمل أو يؤدي إلى أعمال العنف أو إلى إتلاف الآلات أو الأدوات أو المعدات أو السلع والبضائع.
المادة 32 :
يقوم رئيس المحكمة المختصة التي تقع المؤسسة في دائرة نفوذها، وبطلب من أحد طرفي النزاع الاجتماعي، حالا وفور توصله بالطلب، بتعيين مفوض قضائي لمعاينة ظروف سير الإضراب ومدى احترام طرفي النزاع الاجتماعي لمقتضيات هذا القانون التنظيمي.
المادة 33 :
يجب على المفوض القضائي أن يدلي بما يثبت صفته لطرفي النزاع الاجتماعي وكذا الأمر الصادر عن رئيس المحكمة وأن يخبر بالمهمة الموكولة إليه، ويمكن له أن يلج كل أماكن العمل مصحوبا، عند الاقتضاء، بممثل عن كل طرف من أطراف النزاع الاجتماعي وبكل شخص يرى حضوره ضروريا للقيام بمهمته.
المادة 34 :
يجب على المفوض القضائي، أن يحرر محضرا بما عاينه من وقائع مرتبطة بممارسة حق الإضراب وأن يودعه لدى كتابة الضبط بالمحكمة المختصة.
المادة 35 :
يبت رئيس المحكمة المختصة، أو من ينوب عنه بصفته قاضيا للمستعجلات وبطلب من أحد أطراف النزاع الاجتماعي وبناء على معاينة المفوض القضائي، في كل إجراء يقتضيه ضمان تطبيق المواد 11، 15، 16،27 و31 من هذا القانون.


البـــــاب الخامــــس:

أحكـــام خاصــة بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري


المادة 36 :
تطبق أحكام هذا الباب على موظفي وأعوان الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
المادة 37 :
يتخذ قرار شن الإضراب في الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الطابع الإداري طبقا للشروط والإجراءات المحددة في المواد 17 و 18و19 من هذا القانون.
المادة 38 :
يمنع كل إضراب لا يهدف إلى تحقيق مكاسب مهنية أو الدفاع عنها.
المادة 39 :
يتعين ضمان حد أدنى من الخدمة بالنسبة لموظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الطابع الإداري ، التي تعتبر المهام الممارسة من طرفها ضرورية ودائمة للسير العادي لمصالح القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والإدارة العامة للأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية والقضاء وإدارة السجون وإعادة الإدماج والإدارة العامة للجمارك والضرائب والمياه والغابات .
المادة 40 :
تحدد مهلة الإخطار بالإضراب بالنسبة للموظفين المشار إليهم في المادة 36 من هذا القانون في عشرة أيام كاملة من تاريخ شن الإضراب.


البـــــاب السادس:

المرافق الحيوية والخدمات الأساسية


المادة 41 :
يمنع ممارسة حق الإضراب في المرافق الحيوية التي يؤدي الانقطاع فيها عن الشغل إلى المخاطرة بحياة أو أمن أو صحة كل أو بعض الأشخاص.
يعتبر في مفهوم هذا القانون مرفقا حيويا كل مؤسسة أو نشاط مدرج في الملحق الأول من هذا القانون التنظيمي.
المادة 42 :
علاوة على الحد الأدنى من الخدمات التي تنص عليها المادة 39 من هذا القانون ، يجب أن يضمن حد أدنى من الخدمات الأساسية في المرافق والمؤسسات العمومية الواردة في الملحق الثاني المرفق لهذا القانون.
المادة 43 :
يمكن للوزير الأول، أن يأمر بوقف الإضراب أو بمنعه في قطاع ما بموجب قرار معلل في الحالات التالية:
- حدوث أزمة وطنية حادة
- كوارث طبيعية.
- حالة حرب.
المادة 44 :
يمنع على الفئات الآتي ذكرها والتي تظل خاضعة لأحكام الأنظمة الأساسية المطبقة عليها ممارسة حق الإضراب:
* جنود القوات المسلحة الملكية ورجال الدرك الملكي؛
* رجال الأمن الوطني والقوات المساعدة ؛
* رجال السلطة ومتصرفو وزارة الداخلية ؛
* القضاة وقضاة المحاكم المالية؛
* أعوان السلطة العمومية ؛
* موظفو وأعوان إدارة الجمارك ؛
* موظفو وأعوان إدارة السجون وإعادة الإدماج ؛
* موظفو وأعوان الهيئة الوطنية للوقاية المدنية ؛
* موظفو وأعوان المياه والغابات.


البـــــاب الســـــابع :

العقــوبـــات


المادة 45 :
يعاقب كل شخص ساهم أو شارك في إضراب دون التقيد بالشروط المنصوص عليها في المواد 16 ،17 ،18 ،19 ،20 ،21 من هذا القانون بغرامة من :
.............درهم إلى.........درهم بالنسبة لكل عضو من أعضاء الجمع العام للأجراء.
.............درهم إلى.........درهم بالنسبة للمشغل أو النقابة.
المادة 46 :
يعاقب كل من خالف أحكام المادة 15 من هذا القانون بغرامة من .......إلى.........درهم.
تتعدد العقوبات بتعدد الأجراء الذين لم يراع في حقهم تطبيق المادة السالفة الذكر على أن لا يتجاوز مجموع الغرامة..........درهم.
المادة 47 :
يعاقب على مخالفة أحكام المادتين 11 و26 من هذا القانون بغرامة من:
.............درهم إلى.........درهم بالنسبة للأجراء،
.............درهم إلى.........درهم بالنسبة للمشغل.
المادة 48 :
يعاقب كل من خالف أحكام المواد 28 و 31و 42 من هذا القانون بغرامة من........درهم إلى..........درهم وبالحبس من.........إلى...........
المادة 49 :
يعاقب المشغل عند مخالفته أحكام المادتين 27 و 30 من هذا القانون بغرامة من.......درهم إلى..........درهم.
المادة 50 :
يعاقب في حالة العود،عن مخالفة أحكام المواد 11،31 و 42 من هذا القانون، وكذا بالنسبة للمواد السابقة بالنسبة لكل حالة على حدة بغرامة مضاعفة، وبالسجن من .........إلى...........
تتحقق حالة العود عند ارتكاب نفس المخالفة خلال مدة...........شهرا الموالية لتاريخ زجر المخالف عن فعل مماثل.
المادة 51 :
يقوم ضباط الشرطة القضائية بمعاينة مخالفات أحكام هذا القانون، ويثبتونها في محاضر يوثق بمضمونها إلى أن يثبت عكس ما فيها.
تحرر هذه المحاضر في نظيرين، وتحال فورا على النيابة العامة بالمحكمة المختصة.
لمادة 52 :
يدخل هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ ستة أشهر بعد نشره في الجريدة الرسمية.


ممارسة الحق النقابي،الذي يشكل أحد المبادئ الأساسية لحقوق الأجراء
.
كما أن التنصيص عليه في منطوق الفصل 14 من دساتير المملكة يجعل منه أحد الحقوق الدستورية المخولة للأفراد والجماعات، وقد أناطت فقرته الثانية بنص تنظيمي بيان الشروط والإجراءات التي يمكن معها ممارسة هذا الحق الدستوري، ولهذه الغاية يرمي المشروع إلى سد هذا الفراغ التشريعي وتحقيق أكبر قدر من التوازن في علاقة الشغل من خلال تحديد شروط وشكليات ممارسة هذا الحق وحمايته.
وتحقيقا لهذا الغرض، يعرف هذا المشروع مفهوم حق الإضراب ويضع المبادئ الأساسية التي تضبط ممارسته، بما يضمن ويحمي حق الإضراب بالنسبة للأجير المضرب وحرية العمل بالنسبة للأجير غير المضرب ويحافظ على سلامة المؤسسات و ممتلكاتها، و يضمن حدا أدنى من الخدمة في المرافق و المؤسسات العمومية حفاظا على المصلحة العامة، كما يحدد التزامات الأطراف والإجراءات الزجرية الممكن اتخاذها في حالة الإخلال بهذه الالتزامات


البــاب الأول

التعاريـــــف


المادة 1 :
تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 14 من الدستور، تحدد الشروط والإجراءات التي يمكن معها ممارسة حق الإضراب طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة 2 :الإضراب هو توقف جماعي ومدبر عن الشغل من أجل الدفاع عن مطالب مهنية.
المادة 3 :
يعتبر في مفهوم هذا القانون:
- أجيرا كل شخص يعمل تحت إمرة مشغل لقاء أجر أيا كان نوعه أو طريقة أدائه؛
- مشغلا كل شخص طبيعي أو اعتباري بالقطاع العام أو الخاص أو الشبه العمومي أو المنجمي ، يستأجر أجراء للقيام بأعمال تحت إمرته؛
- مشتغلا لحسابه الخاص كل شخص يزاول مهنة حرة بصفة مستقلة ولا يخضع عمله لأية علاقة تبعية.
المادة 4 :
الخدمات العمومية هي مجموع الوظائف والمهام التي تؤديها بكيفية مستمرة المرافق التابعة للدولة أو للجماعات المحلية أو للمؤسسات العمومية التابعة للدولة أو للجماعات المحلية أو الخدمات ذات الصبغة العامة المؤداة من طرف بعض المؤسسات الخاصة لفائدة المرتفقين ولعموم المواطنين.
المادة 5 :
يراد بالحد الأدنى من الخدمة استمرار توفير الخدمات الضرورية لتلبية الحاجيات الأساسية في المرافق و المؤسسات العمومية .
المادة 6 :
يشمل مفهوم القطاعات الحيوية مختلف المهن والأنشطة المقدمة من طرف القطاع العام الضرورية لحياة المواطنين وراحتهم وسلامتهم ومصالحهم الحيوية والتي من شأن تعطيل الخدمة بها الإضرار بهذه المصالح.
القطاعات الأساسية هي الأنشطة التي تضمن مختلف الخدمات المقدمة من طرف المصالح العامة والتي من شأن توقف العمل بها كليا الإضرار بمصالح المواطنين، و يتطلب تلبية المصلحة العامة أن يتوفر بها حد أدنى من الخدمة.
المادة 7 :
لجنة الإضراب هي لجنة يؤسسها الجمع العام للأجراء الذي يقرر الإضراب


البــاب الثاني:

مقتضيــــات عامــــــة


المادة 8 :
يمارس حق الإضراب طبقا للمقتضيات الواردة في هذا القانون في المقاولات والمؤسسات والأنشطة الخاضعة للقانون رقم 65.99 بمثابة مدونة الشغل والمقاولات المنجمية والعمل البحري والوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية ومن طرف المشتغلين لحسابهم الخاص.
المادة 9 :
لا يمكن لأي منظمة مهنية للمشغلين أو للأجراء أو لمجموعة من الأجراء اللجوء إلى الإضراب إلا بعد فشل المفاوضات المباشرة أو غير المباشرة .
وفي حالة تعذر إجراء هذه المفاوضات لسبب من الأسباب يحق لكل طرف اتخاذ قرار الإضراب طبقا للتدابير والمساطر المتضمنة في هذا القانون التنظيمي.
المادة 10 :
يمكن للمنظمات المهنية للمشغلين أو الأجراء أو لمجموعة من الأجراء استنفاد المساطــر المنظمة في الكتاب السادس لمدونة الشغل والمتعلقة بتسوية نزاعات الشغل الجماعية.
كما يمكن لهذه الأطراف استنفاد المساطر المتعلقة بتسوية نزاعات الشغل الجماعية المحدثة بموجب اتفاقيات شغل جماعية أو أنظمة داخلية.
المادة 11 :
يمنع معاقبة أي شخص بسبب مشاركته في إضراب يمارس طبقا لمقتضيات هذا القانون التنظيمي.
كما يمنع على المشغل عرقلة ممارسة حق الإضراب.
المادة 12 :
تبقى حرية العمل أثناء ممارسة حق الإضراب مضمونة بمقتضى هذا القانون التنظيمي بالنسبة للأجراء الذين لا يشاركون في الإضراب.
المادة 13 :
يوقف الإضراب عقد الشغل خلال مدة الإضراب ولا ينهيه إلا في حالة ارتكاب الأجير المضرب عن العمل لأعمال العنف أو التهديد أو إلحاق ضرر جسيم بالتجهيزات أو الآلات أو المواد الأولية عمدا أو نتيجة إهمال فادح أو عرقلة حرية العمل تمت معاينتها من طرف مفوض قضائي أو أدانتها أحكام قضائية.
المادة 14 :
يكون باطلا بقوة القانون كل شرط أو التزام يقضي بتنازل الأجير عن ممارسة حق الإضراب.
لا يسري البطلان المشار إليه في الفقرة السابقة على مقتضيات الاتفاقيات الجماعية التي تقضي بتعليق أو بالتنازل عن حق الإضراب خلال مدة محددة شريطة أن تتضمن هذه الاتفاقيات مقتضيات خاصة تحدد المساطر التي يمكن استعمالها لحل «كل نزاع جماعي يحدث خلال مدة تعليق الإضراب».
يمكن تعليق ممارسة حق الإضراب خلال مدة سريان اتفاقية شغل جماعية تتضمن مزايا ومكتسبات للأجراء. ولا ينطبق هذا التعليق على خلافات جديدة لا تدخل ضمن البنود المتفق عليها أو عند إخلال المشغل بالتزاماته.
المادة 15 :
يمنع كل إجراء تمييزي يقوم على ممارسة حق الإضراب يكون من شأنه خرق أو تحريف مبدأ تكافؤ الفرص أو المساواة في مجال التشغيل أو تعاطي مهنة، لاسيما في ما يتعلق بإدارة الشغل وتوزيعه والتكوين المستمر والأجر والترقية والاستفادة من الامتيازات الاجتماعية أو اتخاذ التدابير التأديبية أو الفصل من الشغل.
المادة 16 :
يمنع على المشغل، خلال مدة الإضراب، أن يحل محل الأجراء المضربين أجراء جددا لا تربطهم بالمؤسسة أية علاقة تعاقدية قبل تاريخ تبليغه بقرار الإشعار بالإضراب.


البـاب الثـالــــث:

شروط وإجراءات ممارسةحق الإضــراب


المادة 17 :
يتخذ قرار شن الإضراب على مستوى المقاولة أو المؤسسة من لدن النقابات الأكثر تمثيلا أو المكاتب النقابية أو من طرف لجنة الإضراب في حالة عدم وجود تمثيلية نقابية .
يتخذ قرار شن الإضراب على الصعيد القطاعي والوطني من لدن النقابات الأكثر تمثيلا التي تستوفي الشروط المنصوص عليها في مقتضيات المادة 425 من قانون 65.99 بمثابة مدونة للشغل.
يتخذ قرار شن الإضراب على مستوى العمالة أو الإقليم أو الجماعة المحلية أو المرفق العمومي أو المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري من طرف المكاتب النقابية للمنظمات النقابية الأكثر تمثيلية.
المادة 18 :
يتعين قبل شن الإضراب تمكين المشغل أو من ينوب عنه بالقطاع الخاص أو رؤساء الإدارات العمومية والشبه عمومية أو الجماعات المحلية من مهلة إخطار لا تقل عن 10 أيام كاملة.
تحدد مهلة الإخطار في 48 ساعة في حالة عدم أداء الأجور في وقتها المحدد أو وجود خطر حال يهدد صحة وسلامة الأجراء.
يبدأ سريان مهلة الإخطار المشار إليها في الفقرة السابقة من اليوم الموالي لتاريخ تبليغ قرار الإضراب إلى المشغل أو من ينوب عنه أو رؤساء الإدارات المعنية.
المادة 19 :
ـ يجب على كل جهة قررت شن إضراب أن تبلغ قرار الإضراب إلى مشغلها و يتم هذا التبليغ على النحو التالي:
ـ يدا بيد مقابل وصل أو بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو بأية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ القانونية؛
ـ يبلغ قرار شن الإضراب في مقاولات القطاع الخاص من طرف الجهة الداعية إلى الإضراب، إلى المشغل أو من ينوب عنه؛
ـ يبلغ قرار شن الإضراب على الصعيد القطاعي بالنسبة للمقاولات الخاصة إلى المنظمة المهنية لأرباب العمل في هذا القطاع؛
ـ يبلغ قرار شن الإضراب العام في القطاع الخاص إلى كل من الوزير الأول والوزير المكلف بالتشغيل ووزير الداخلية؛
ـ يبلغ قرار شن الإضراب العام الوطني في قطاع الوظيفة العمومية أو المؤسسات العمومية أو الشبه العمومية أو الجماعات المحلية ،إلى كل من الوزير الأول و الوزير المكلف بالوظيفة العمومية، وإلى وزير الداخلية؛
ـ يبلغ قرار شن الإضراب الوطني القطاعي إلى كل من الوزير الأول و الوزير المكلف بالقطاع؛
ـ يبلغ قرار شن الإضراب على مستوى كل مرفق عمومي أو جهة أو عمالة أو إقليم أو جماعة محلية إلى الرئيس المباشر؛
- يبلغ قرار شن الإضراب العام الوطني في القطاعين العام والخاص والشبه عمومي إلى الوزير الأول ووزير الداخلية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالتشغيل.
المادة 20 :
توجه نسخة من قرار شن الإضراب قصد الإخبار بإحدى وسائل التبليغ المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 16 من هذا القانون إلى كل من:
- المندوب الإقليمي للتشغيل وممثل السلطة المحلية بالنسبة للإضرابات التي تشن على صعيد المقاولات الخاضعة لدائرة نفوذهم؛
- الوزير المكلف بالتشغيل بالنسبة للإضرابات القطاعية التي تهم القطاع الخاص؛
- إلى السيد الوالي أو العامل بالنسبة للإضرابات التي تشن على صعيد كل مرفق عمومي أو عمالة أو جماعة محلية؛
- إلى الوزير الوصي على القطاع بالنسبة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والتجاري والصناعي.
المادة 21 :
يجب أن يتضمن قرار الإضراب البيانات التالية :
- اسم مكتب النقابة الداعية للإضراب؛
- دواعي الإضراب والملف المطلبي؛
- مكان الإضراب؛
- تاريخ وساعة شن الإضراب؛
- مدة الإضراب والمدة القابلة للتمديد شرط إبلاغ إشعار جديد للمشغل؛
- أسماء أعضاء لجنة الإضراب في حالة اتخاذ قرار الإضراب من قبل الجمع العام للأجراء.
- نسخة من محضر قرار الإضراب موقع من طرف لجنة الإضراب.
المادة 22 :
تؤسس لجنة الإضراب المشار إليها في المواد 7 و17 و 21 من هذا القانون من قبل الجمع العام للأجراء الذي يقرر الإضراب، ويتراوح عدد أعضائها مابين 3 و 6 أعضاء ينتخبهم الجمع العام للأجراء والذين يتولون تأطير وتدبير مختلف مراحل الإضراب واتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في هذا القانون.
يتخذ قرار الإضراب بنسبة 35 % على الأقل من مجموع أجراء المقاولة أوالمؤسسة المعنية.
تؤسس لجنة الإضراب فورا وتقوم بإعداد محضر الدعوة للإضراب والتوقيع عليه من طرف أجراء المقاولة أو المؤسسة المعنية.
المادة 23 :
يتولى الممثل أو الممثلون النقابيون أو المكاتب النقابية أو لجنة الإضراب، في حالة اتخاذ قرار الإضراب من قبل الجمع العام للأجراء، مهمة التفاوض حول الملف المطلبي وتأطير الأجراء المضربين، والسهر باتفاق مع المشغل، على ضمان استمرار الخدمات الضرورية لسلامة الأشخاص وأماكن الشغل والتجهيزات والمواد وسائر الخدمات اللازمة لاستئناف الشغل لاحقا.
المادة 24 :
يمكن استئناف الإضراب، في حالة توقيفه خلال مدة التفاوض حول الملف المطلبي، دون التقيد بمهلة الإخطار المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون وذلك إذا أخل المشغل بالالتزامات المتفق عليها.
المادة 25 :
لا يجوز، في حالة إنهاء الإضراب أو إلغائه بمقتضى اتفاق مبرم على إثر الاستجابة للمطالب المهنية المثارة في قرار الإضراب، الإعلان عن إضراب جديد دفاعا عن نفس المطالب، إلا بعد انصرام مدة 365 يوما كاملة من تاريخ الإنهاء وذلك ما لم يخل المشغل بالتزاماته بخصوص تلك المطالب.
يجب، في حالة حدوث اختلاف حول تأويل الاتفاق المبرم بشأن الملف المطلبي، خلال المدة المشار إليها أعلاه، حل النزاع طبقا للمقتضيات القانونية المتعلقة بمسطرة التحكيم المنصوص عليها في مدونة الشغل بالنسبة للأجراء الذين تسري عليهم أحكام هذه المدونة .
المادة 26 :
تكون الاتفاقات المبرمة حول الملف المطلبي ملزمة للطرفين بغض النظر عن مقتضيات مخالفة.


البــــــاب الرابع :

مقتضيات خاصة بسير الإضراب ومعاينته


المادة 27 :
يمكن للمشغل اتخاذ الإجراءات الضرورية لتفادي إتلاف وسائل العمل وللحفاظ على تدابير الصحة والسلامة المهنية.
يجب أن تكون الإجراءات المشار إليها في الفقرة السابقة مجرد تدابير قانونية لا تستهدف مواصلة الإنتاج أو تقديم الخدمات بشكل عادي .
المادة 28 :
يحق للمشغل، خلال مدة الإضراب، اللجوء إلى رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة قصد استصدار أمر بتعيين مفوض قضائي يعاين عملية تسليم السلع والبضائع الجاهزة للزبناء خاصة تلك القابلة للتلف أو تلك التي يمكن أن يؤدي عدم تسليمها إلى توقف الشغل لاحقا شريطة أن يتولى تنفيذ الأعمال اللازمة لهذا الغرض فقط أجراء متطوعون من بين الأجراء غير المضربين داخل المؤسسة.
المادة 29 :
يمنع على المشغل أن يقوم، خلال مدة الإضراب، بمناولة أو نقل أو ترحيل أنشطة المقاولة أو المؤسسة كلا أو بعضا.
المادة 30 :
يمنع على المشغل اللجوء إلى إغـــلاق كلي أو جزئـي لمقاولتــه بســبب الإضراب في حالة إضراب سلمي وعدم عرقلة حرية العمل أو عدم المس بآلات الإنتاج.
المادة 31 :
يمنع احتلال أماكن العمل خلال مدة الإضراب من طرف الأجراء المضربين، إذا كان من شأنه أن يمس بحرية العمل أو يؤدي إلى أعمال العنف أو إلى إتلاف الآلات أو الأدوات أو المعدات أو السلع والبضائع.
المادة 32 :
يقوم رئيس المحكمة المختصة التي تقع المؤسسة في دائرة نفوذها، وبطلب من أحد طرفي النزاع الاجتماعي، حالا وفور توصله بالطلب، بتعيين مفوض قضائي لمعاينة ظروف سير الإضراب ومدى احترام طرفي النزاع الاجتماعي لمقتضيات هذا القانون التنظيمي.
المادة 33 :
يجب على المفوض القضائي أن يدلي بما يثبت صفته لطرفي النزاع الاجتماعي وكذا الأمر الصادر عن رئيس المحكمة وأن يخبر بالمهمة الموكولة إليه، ويمكن له أن يلج كل أماكن العمل مصحوبا، عند الاقتضاء، بممثل عن كل طرف من أطراف النزاع الاجتماعي وبكل شخص يرى حضوره ضروريا للقيام بمهمته.
المادة 34 :
يجب على المفوض القضائي، أن يحرر محضرا بما عاينه من وقائع مرتبطة بممارسة حق الإضراب وأن يودعه لدى كتابة الضبط بالمحكمة المختصة.
المادة 35 :
يبت رئيس المحكمة المختصة، أو من ينوب عنه بصفته قاضيا للمستعجلات وبطلب من أحد أطراف النزاع الاجتماعي وبناء على معاينة المفوض القضائي، في كل إجراء يقتضيه ضمان تطبيق المواد 11، 15، 16،27 و31 من هذا القانون.


البـــــاب الخامــــس:

أحكـــام خاصــة بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري


المادة 36 :
تطبق أحكام هذا الباب على موظفي وأعوان الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
المادة 37 :
يتخذ قرار شن الإضراب في الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الطابع الإداري طبقا للشروط والإجراءات المحددة في المواد 17 و 18و19 من هذا القانون.
المادة 38 :
يمنع كل إضراب لا يهدف إلى تحقيق مكاسب مهنية أو الدفاع عنها.
المادة 39 :
يتعين ضمان حد أدنى من الخدمة بالنسبة لموظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الطابع الإداري ، التي تعتبر المهام الممارسة من طرفها ضرورية ودائمة للسير العادي لمصالح القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والإدارة العامة للأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية والقضاء وإدارة السجون وإعادة الإدماج والإدارة العامة للجمارك والضرائب والمياه والغابات .
المادة 40 :
تحدد مهلة الإخطار بالإضراب بالنسبة للموظفين المشار إليهم في المادة 36 من هذا القانون في عشرة أيام كاملة من تاريخ شن الإضراب.


البـــــاب السادس:

المرافق الحيوية والخدمات الأساسية


المادة 41 :
يمنع ممارسة حق الإضراب في المرافق الحيوية التي يؤدي الانقطاع فيها عن الشغل إلى المخاطرة بحياة أو أمن أو صحة كل أو بعض الأشخاص.
يعتبر في مفهوم هذا القانون مرفقا حيويا كل مؤسسة أو نشاط مدرج في الملحق الأول من هذا القانون التنظيمي.
المادة 42 :
علاوة على الحد الأدنى من الخدمات التي تنص عليها المادة 39 من هذا القانون ، يجب أن يضمن حد أدنى من الخدمات الأساسية في المرافق والمؤسسات العمومية الواردة في الملحق الثاني المرفق لهذا القانون.
المادة 43 :
يمكن للوزير الأول، أن يأمر بوقف الإضراب أو بمنعه في قطاع ما بموجب قرار معلل في الحالات التالية:
- حدوث أزمة وطنية حادة
- كوارث طبيعية.
- حالة حرب.
المادة 44 :
يمنع على الفئات الآتي ذكرها والتي تظل خاضعة لأحكام الأنظمة الأساسية المطبقة عليها ممارسة حق الإضراب:
* جنود القوات المسلحة الملكية ورجال الدرك الملكي؛
* رجال الأمن الوطني والقوات المساعدة ؛
* رجال السلطة ومتصرفو وزارة الداخلية ؛
* القضاة وقضاة المحاكم المالية؛
* أعوان السلطة العمومية ؛
* موظفو وأعوان إدارة الجمارك ؛
* موظفو وأعوان إدارة السجون وإعادة الإدماج ؛
* موظفو وأعوان الهيئة الوطنية للوقاية المدنية ؛
* موظفو وأعوان المياه والغابات.